القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
لا يجمعهما: أي: فيحرم الجمع بينهما بقيد التضادّ، في عقد واحدٍ(١).
جمع فقهاء المذهب على زمن الإِمام أو قبيله، جمعوا أسماء العقود المسمّاة المتضادّة، والتي لا يجوز اجتماع عقدين منها معاً، أو اجتماع عقدٍ منها مع عقد البيع، في قولهم: جصٌّ مُشَنّقُ(٢)، وهذا بيانها:
ج : للجعالة(٣).
ص: للصرف.
م : للمساقاة.
ش: للشركة.
ن : للنكاح.
ق: للقراض.
ثم زادوا على هذا الحصر: عقد القرض، صرّح بذلك أبو الحسن وابن ناجي، ونقله العلَّمة الحطّاب(٤).
وذكْر القرض متعيّنٌ(٥)، بل إنّ القرض مفسدٌ لكلّ عقد معاوضةٍ اجتمع
(١) انظر: شرحي التاودي والتسولي على التحفة ٩/٢، وتأمل الحكم بالتحريم هنا، مع ما يأتي من أنْ ذلك من البياعات المكروهة.
(٢) انظر: الفروق ١٤٢/٣.
(٣) قال العلامة الخرشي ٤١/٥: ((والجعل، ومنه: المغارسة)). ر. أ: الحطّاب ٤/ ٣١٤.
(٤) انظر: مواهب الجليل ٣١٣/٤، ٣١٤، وشرحي التاودي والتسولي على التحفة ٩/٢، ر. أ: حاشية البناني على شرح الزرقاني ٤٥/٥.
(٥) وقد عقد لخصوص القرض - الإِمام المقّري قاعدة في ذلك، فقال: قاعدة =
598