القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
قال الإِمام- رحمه الله تعالى -:
٢٠ - ((كلُّ عقدين بينهما تضادُّ: لا يجمعهما عقدٌ واحدٌ))(١).
لمَّا كانت العقود أسباباً شرعيةً منتجةً لآثارها، مشتملةً على حكمتها ومقصِد الشارع منها: كانت ــ ولا بدَّ أن تكون - مناسبةً لمسيَّباتها.
ومن المعلوم أن الشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادّين؛ لأنّ تنافي اللوازم يدلُّ على تنافي الملزومات.
(١) في تخريج هذه الكليّة، انظر:
(أ) الفروق ١٤٢/٣ ف ١٥٦، بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع، وقاعدة ما لا يجوز اجتماعه معه. الذخيرة ٤/ ٣٩٢، ٣٨٨/٤ في موضعين، ترتيب الفروق ١٣٢/٢ - ١٣٣، حاشية ابن الشاط ١٢٩/٣ لاحظ، وقد صحّح جميع ما في هذا الفرق، تهذيب الفروق ١٧٧/٣ - ١٨٠.
(ب) أصول الفتيا/ الخشني ص ١١٥ - ١١٦، كليات المقّري ص ١٣٢، وقواعده خ / ١١٠، وعنها في شرح المنجور ص ٣٠٣.
(ج) ما كتب على خليل في قوله: ((وحرم ... بيعٌ وصرفٌ إلّ أن يكون الجميع ديناراً، أو يجتمعا فيه)) (ص ١٩١)، وفي قوله - من باب الإِجارة - ((وفسدتْ ... كمع جعل، لا بيع)) (ص ٢٧٣)، وقول صاحب باب المغارسة من المختصر (ص ٢٧٢): ومنع جمّعها مع بيعٍ أو إجارةٍ ... ))، وهو مهمٌّ، وما كتب على تحفة الحكّام (العاصيّة) في قول الناظم:
وجَمْعُ بيعٍ مع شِرْكةٍ ومَعْ صَرْفٍ وجُعْلٍ ونكاحٍ امتنعْ وأشهبُ الجوازُ عنه ماضٍ
ومع مساقاةٍ ومع قراضٍ انظر: تحفة الحكام مع شرح الكافي عليها = إحكام الأحكام ص ١٤٧.
596