599

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

وهو نصّ أشهب، وقال بعضهم: لا فرق بين قبوله بعد الموت أو قبله: أنه له الرجوع.

وعلى الأول اقتصر صاحب المختصر؛ إذ قال بأثر ما سبق نقله عنه: «لا بعدهما».

أي: لا بعد الموت والقبول(١).

خاتمة :

بعد كلّ ما تقدم نقله والاحتفاء به، ومحاولة تحريره وترتيبه، أريد هنا أن أجمع:

(أ) ما تحصّل أنه عقدٌ لازمٌ اتفاقاً في المذهب، أو على المشهور منه.

(ب) ما تحصّل أنه جائزٌ اتفاقاً في المذهب، أو على المشهور منه.

مع مراعاة أنّ هذا الاستقراء هنا: واقع على العقود الماليّة فحسب، دون سائر العقود!

(أ) العقود اللازمة،

وهي:

  1. البيع.

  1. الصرف.

  2. السلم.

  3. القرض.

  4. الرهن.

(ب) العقود الجائزة،

وهي هذه الخمسة فحسب:

  1. المزارعة.

  2. الوديعة.

  3. القراض.

  4. الجعالة.

  5. الرجوع عن الإِيصاء.

ورجوع الموصى له عن قبوله.

(١) فيما تقدم - انظر : شرح المنجور ص ٥٧٢ - ٥٧٣، شرح السجلماسي ص ٢٦٩، والدليل الماهر ص ٢٣٤ .

594