595

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

تعذر ذلك أو فرط بُعْده: فإلزامه بالعمل ضرر، من غير حصول المقصود(١).

٦ - الكراء:

والمراد بعقد الكراء هنا: ما كان على وجه المسانهة والمشاهرة، لا الكراء مطلقاً(٢).

فما كان كذلك، ففيه ثلاثة أقوال:

  • فمذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك في المدوّنة: أنه غير لازمٍ لأحدهما بالقول، ما لم يعجل له شيئاً من الأجرة، فينقدها له، فيلزم قدر ما نقد.

  • واختاره ابن يونس، قال: لأنه كأنه قال: أكريتك بحساب الشهر والسنة بكذا، وعليه مشى في المختصر، إذ قال: ((ومشاهرة، ولم يلزم لهما إلَّا بنقدٍ، فقْدرُهُ)(٣).

  • وروى مطرف وابن الماجشون: أنه يلزم أقلّ ما سمّيا فإن قالا: كلّ شهرٍ بكذا، لزم شهر، وإن قالا: كل سنةٍ بكذا، لزم في سنة.

(١) الفروق ١٣/٤، وفيه: ((مئونات الأسباب على معاناة الشجر))! ولعل صوابه ما أثبتُ، والقول بعدم لزوم المغارسة بالقول هو مقتضى كلام الإِمام، والذي يبدو راجحاً عنده، وكذا عند المحقق ابن الشاط، انظر: تهذيب الفروق ٣٣/٤.

(٢) فما تقدّم من قول صاحب المنهج المنتخب: (( ... تحكيم كرا))، إطلاقٌ غير مستحسنٍ، وكذا ما وقع في نظم الإِمام ابن غازي، من قوله: (( ... وسقاء وكرا))، وتقييده بالمسانهة والمشاهرة احترازٌ من كراء الوجيبة فإنه لازمٌ، انظر فيما تقدّم: شرح المنجور ص ٥٧٧، ولعل ضيق النظم هو سبب هذا الإِطلاق، وكراء الوجيبة، أي: مدَّة معيّنة، انظر: منهج الجليل ٨١٤/٣، عند قول المختصر ص ٢٧٩ (کوجییةٍ بشهر کذا)).

(٣) مختصر خليل ص ٢٧٩.

590