القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
المستثنيات = العقود الخارمة لهذا الأصل :
وهي العقود الجائزة في مصطلح الفقهاء، والجواز عندهم، يطلق على ما ليس بلازم، ويعنون بالجائز: ما لكلِّ واحدٍ من المتعاقدين فسخه، دون حاجةٍ لرضى الآخر(١).
مع التنبّه أنّ المراد بعدم اللزوم، أي: عدم لزومها بمجرّد العقد، أو بالقول فحسب(٢).
وهذه العقود الجائزة - في المذهب - في عدّتها وجملتها خلافٌ كبيرٌ داخل المذهب، والذي نصَّ عليه الإِمامُ منها، نقلاً عن نظائر أبي عمران، خمسة عقود فحسب هي :
الجعالة.
القراض.
المغارسة.
الوكالة.
تحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الحكومة(٣).
والمنصوص في مدوّنات المذهب ممّا عُدَّ من العقود الجائزة: اثناعشر عقداً، قال صاحب المنهج سارداً لها، مبيّناً استثناءها من هذا الأصل:
(١) انظر: المنثور في القواعد ٧/٢.
(٢) انظر: الدليل الماهر الناصح ص ٢٣٣.
(٣) كذا في الذخيرة ١٨/٥ في كتاب الجعالة، وكذلك في الفروق ١٣/٤، ولكن دون عزوٍ للمصدر المذكور، وفي شرح المنجور ص ٥٧٠، نقلاً عن نظائر أبي عمران أيضاً بحروفه: الشركة بدلاً من التحكيم، فليحرر. وهل اقتصار الإِمام على هذه الخمسة فحسب، نقلاً وإقراراً - هو اختيار منه في قصر الجواز عليها - : الاحتمال قائم نفياً وإثباتاً.
583