القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
قال الإِمام- رحمه الله تعالى-:
١٩ - ((الأصل في العقود: اللزوم))(١).
اللزوم معنّى أساسٌ ضروريٌّ في العقود، ولولاه لفقد العقد أهمّ مزاياه في بناء الأعمال والحياة الاكتسابيّة.
ومن المعلوم أنّ العقد يتكوّن من إرادتين جازمتين، مظهرهما والتعبير المُعْرِب عنهما: هو الإِيجاب والقبول، أو ما يقوم مقامهما.
ومن مقتضى ذلك:
(١) في تخريج هذا الأصل انظر:
(أ) الذخيرة ٣٥٣/٤، ٣٩٠، ٤٠١، ٢٠/٥، ٤٣٤، ١٨/٦، ٣٢٦، الفروق ٢٦٩/٣ مرّتين ف ١٩٦، بين قاعدة خيار المجلس وخيار الشرط، ١٣/٤ ف ٢٠٩، بين قاعدة ما مصلحته من العقود في اللزوم، وبين قاعدة ما مصلحته عدم اللزوم، ر. أ: ٣٢/٤، حاشية ابن الشاط ٢٦٩/٣ - ٢٧٤، وصحّحه، ما عدا ما ناقشه به، ويأتي الجواب عنه ١٠/٤ لاحظ، ترتيب الفروق ١٢٩/٢ - ١٣٢، ١٦١/٢ وتهذيبها ٢٧٨/٣ - ٢٨٤، ٣١/٤ -٣٢.
(ب) القواعد/ المقّري خ/٦٨، الكليات / المقّري ص ١٦١، وعن هامش تحقيقها: نظائر ابن عبدون ١٠ أ، نظائر الفاسي ١٩ أ، والمنهج المنتخب مع إعداد المهج ص ٢٣٨، شرح المنجور ص ٥٦٦ - ٥٧٨، الدليل الماهر الناصح ص ٢٣٢ - ٢٣٦، إعداد المهج ص ٢٣٨ - ٢٤٢.
(ج) قواعد الأحكام ص ٥٩٠ - ٥٩٥، ولم يتعرض الأستاذ الدكتور الباحسين لهذا الأصل في كتابه: اليقين لا يزول بالشك.
567