القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
٢- إذا تمّ التعاقد بين طرفين في وقتٍ واحدٍ، وهما في مكانين متباعدين - وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي - فإن التعاقد بينها يعتبر تعاقداً بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقرّرة لدى الفقهاء المشار إليهم في الديباجة.
٣- إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً محدّد المدّة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدّة، وليس له الرجوع عنه.
٤- إنّ القواعد السابقة لا تشمل النكاح؛ لاشتراط الإِشهاد فيه، ولا الصَّرْف؛ لاشتراط التقابض، ولا السَّلَم؛ لاشتراط تعجيل رأس المال.
٥- ما يتعلّق باحتمال التزييف، أو التزوير، أو الغلط، يرجع فيه إلى القواعد العامّة للإِثبات(١).
بعد كل ما تقدّم ونقله وتأصيله، - يتضح في هذا الأصل العظيم ((الرّضا)) أنّ نكتة المسألة وسرّها - هو: معرفة مراد المتكلّم والتحقق من رضاه.
فكلّ ما دلّ عليه، وأبان عنه، كان طريقاً صحيحاً من طرق التعبير، ودالاً بيِّناً من دوالّ الرضا، وإن كان هناك ما يحتمل غموضاً، أو عدم اتضاح، أو تردداً في إفهامه الدلالة، كالسكوت، فإننا لا نعتمد عليه إلاّ إذا كان دّالاً مُفْهِماً، وعلى هذا التحقيق، أختم درس هذه القاعدة الكبرى في أبواب المعاملات الماليّة، بما قاله العلامة المحقق ابن عبد السلام -رحمه الله تعالى-:
(١) قرار رقم ٦/٣/٥٤ في دورة مؤتمر المجمع السادس، بتاريخ ١٧ - ٣٠/ شعبان ١٤١٠ هـ، انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص ١١١ - ١١٢.
565