القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
في أهمية اعتبار الألفاظ :
- ((الأصل: اعتبار الألفاظ))(١).
- ((الأصل: اعتبار اللفظ المنطوق به بحسب الإِمكان))(٢).
- ((الأقوال هي المميزة بين خوّاص العقود، فوجب أن تكون الصحّة والانعقاد منوطاً بها))(٣).
وعن مرجعيّة العرف في تفسير الألفاظ :
- ((إن الله تعالى إنما خاطب عباده بالمعتاد؛ إذ هو غالب التخاطب ... ، ويؤكّد هذا حَمْل الألفاظ في التكاليف، والوصايا، والأوقاف، والمعاملات على الغالب، بالإِجماع))(٤).
- ((القاعدة: أنّ اللفظ متى كان الحكم فيه مضافاً لنقل عاديٍّ بطل ذلك الحكم عند بطلان تلك العادة، وتغيّر إلى حكم آخر، إن شهدتْ له عادةٌ أخرى))(٥).
- ((إذا حدث عُرفٌ بعد اللغة قدّم عليها؛ لأنّه ناسخ، والناسخ مقدّم على المنسوخ))(٦).
- ((كلُّ مَنْ له عرفٌ يحمل كلامُه على عرفه))(٧).
- ((كلّ متكلّم له عرفٌ فإن لفظه عند الإطلاق يحمل على عرفه))(٨).
(١) الذخيرة ٧/ ٦٤ .
(٢) الفروق ٦٦/٣ ف ١٣٠.
(٣) الذخيرة ٦/ ٢٥٦ .
(٤) الذخيرة ٢١٥/١.
(٥) الفروق ١٧٦/٣ ف ١٦٨.
(٦) الفروق ٩٥/٢ ف ٧٣، ر. أ: ٢٧٣/١، ١٧٤.
(٧) الفروق ٧٦/١ ف ٣، ٢٦٣/٤، ٣٢٠/٤، ١٥٨/٣.
(٨) الفروق ١١٨/٣ ف ١٤٥.
545