القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
والمِلْك، بنحو الشراء: قويٌّ، لا يبطل إلاَّ بسببٍ ناقلٍ.
قال الإِمام متمّماً لأمر الإِحياء وضعف المِلْك فيه:
«فيكون هذا الفرع ممّا يدلّ على أن الأسباب الفعلية أضعف من القوليّة على قاعدة مالك»(١).
(١) الفروق ٢٠٥/١ وقد ناقشه المحقّق ابن الشاط وعقّب على الإِمام في ذلك، في الفرق بين قاعدة الأملاك الناشئة عن الإحياء، وبين قاعدة الأملاك الناشئة عن غير الإِحياء، وقوّى مذهب سحنون والإِمام الشافعي في عدم زوال الملك بزوال الإِحياء، وله اختيار ذلك وتقويته وتصحيحه، لكنه عند ذكر الإِمام لهذه القاعدة هنا في هذا الفرق دفعها بغير دليل، غير افتراض وجود مقابلها، فقال في حاشيته على الفروق ١٩/٤: ((ما قاله دعوى، يقابل بمثلها، بأن يقال بأن الأسباب القولية في الفعلية ضعيفة؛ لورودها على ملك سابق، فيتعارض المِلْكان السابق واللاحق.
وأما المملوك بالإِحياء فلم يسبقه أو يعارضه فهو أقوى))، وقال أيضاً: ((كل ذلك دعوى وهو عين المذهب أو مرتبةٌ عليه)).
وجواب كلامه الأول: أن الملك اللاحق سببٌ ناقلٌ فلا تعارض، وأمّا أمر الملك بالإِحياء فأدعه لما ذكره الإِمام فيه من الأدلّة.
والجواب عن كلامه الثاني: أن القاعدة لا تنقد أو تعاب بكونها مرتبةً على المذهب، فالقواعد يستدلّ بها كما يستدلّ لها، وأمّا كونهما عين المذهب: فالقاعدة ليست مقصورةً على مسألة الإِحياء، وكأن المحقّق ابن الشاط - رحمه الله تعالى - ذهل عن سائر أمثلة الأسباب الفعلية وضعف التملك بها، وعن تصحيحه للقاعدة نفسها، ولهذه الأمثلة، ومنها الإِحياء في الفرق الخامس والثلاثين من الفروق.
514