517

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

توضيح الفروق السابقة وتفصيلها:

١ - الأسباب الفعلية تصحُ من السفيه المحجور عليه، دون الأسباب القوليّة، فلو اصطاد مَلَك الصيد، أو احتشّ ملَكَ الحشيش، أو احتطب ملَكَ الحطب، أو استقى ماءً ملكه؛ فيملك المحجور عليه جميعَ ذلك، ونظائره ممّا هو في معناه؛ لترتب الملك له على هذه الأسباب الفعليّة.

بخلاف ما لو اشترى، أو قبل الهدية، أو الصدقة، أو قارض، أو غير ذلك من الأسباب القوليّة فإنها لا يترتب للمحجور عليه ملكٌ عليها.

٢ - أن الأسباب الفعليّة لا تقع إلاَّ نافعةً مفيدةً، وغالبها خيرٌ محضٌ، من غير خسارةٍ، ولا غبنٍ ولا ضررٍ.

بخلاف الأسباب القوليّة فإنها موضعُ المماكسة والمغابنة، ولا بدّ فيها من آخر ينازعُه ويجاذبه إلى الغَبْن.

٣ - أنّ الأسباب الفعليّة لا تستعقب مسبِّباتها، والأسباب القوليّة تستعقبها.

ودلَّل على ذلك: بأن العتق بالقول يستعقب العتق، والعتق بالوطء لا يستعقب العتق.

٤ - قاعدة تقديم الأخص على الأعمّ له نظائر في الشريعة.

ومن أمثلته هنا في قاعدة الأسباب القولية والأسباب الفعليّة:

ما نصّ عليه الأصحاب: أن السفينة إذا وثَبَتْ فيها سمكةٌ في حجر إنسان: فهي له، دون صاحب السفينة؛ لأن حوزه أخصُّ بالسمكة من حوز

512