514

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

بأنه ما لم يترتب عليه أثره المقصود منه(١).

ولم أرَ من نبّه على ذلك، وإن كان ظاهراً أو قريب الظهور(٢).

والمراد بأسباب الملك القولية:

كل ما كان في الشرع - من الأقوال - سبب انتقالٍ للملك.

وذلك: كالبيع، والهبة، والصدقة، والقراض، والإِبراء.

والمراد بأسباب التملك الفعلية:

ما كان الفعل فيها مفيداً للتملك، ومنتجاً للملك.

وذلك: كالاحتشاش، والاصطياد، والإحياء، وغيرها من أسباب حيازة المباح وتملكه(٣).

وأفادت القاعدة: □□□

أنَّ أسباب الملك القوليّة لا يبطل الملك ببطلانها؛ لأنها إنما ترد على مملوك غالباً؛ فلتأصل الملك قبلها قويتْ إفادتُها للملك؛ لاجتماع إفادتها ذلك، مع إفادة ما قبلها.

(١) انظر: ما كتب على قول صاحب المراقي:

((بصحَّة العَقْد يكون الأثرُ وفي الفساد عكْسُ هذا يظْهرُ))

وقوله :

((وقابلِ الصحةَ بالبطلانِ وهو الفسادُ عند أهل الشان)) انظر مثلاً: نثر الورود ١/ ٦٢ - ٦٤ _ ٦٥.

(٢) ثم وقفتُ على ما يشهد لذلك من قول الإِمام: ((أسباب الملك القولية: لا يبطل الملك [فيها] ببطلان أصواتها وانقطاعها)). الفروق ١٩/٤، ر. أ: تهذيب الفروق ٤/ ٤١ .

(٣) انظر: الفروق ٢٠٣/١ - ٢٠٥، وتهذيبها ٢٠٤/١ - ٢٠٦، وبيان مفهوم الأسباب القوليّة والفعليّة من عندي، مراعياً معنى القاعدة وكلام الإِمام.

509