القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
الفرق بين قاعدة الأهوية وقاعدة ما تحت الأبنية:
تحت هذا العنوان عقد الإِمام - رحمه الله تعالى - فرقاً برأسه، قصد الإِبانة عن فرق ما بين هاتين القاعدتين.
وأنقل هنا من كلامه ما يتعلّق بفرق ما بينهما، ثم أعقبه بأمور ثلاثة:
١- ذكر ما نقد به كلامه - رحمه الله تعالى - .
٢- محاولة التعقيب على ذلك كلّه.
٣- الإِجابة على ما يبدو من اختياره المخالف لما سبق.
قال - رحمه الله تعالی - :
((... وسرُّ الفرق بين القاعدتين: أن النّاس شأنهم توفّر دواعيهم على العلو في الأبنية؛ للاستشراف والنظر إلى المواضع البعيدة، من الأنهار ومواضع الفرح والتنزه والاحتجاب عن غيرهم؛ بعلو بنائهم، وغير ذلك من المقاصد، ولا تتوفّر دواعيهم في بطن الأرض على أكثر ممّا يستمسك به البناء من الأساسات خاصّةً، ولو كان البناء على جبلٍ أو أرضٍ صُلْبة استغنوا عنه.
والشرع له قاعدة، وهو: أنه إنما يملّك لأجل الحاجة، وما لا حاجة فيه لا يُشْرع فيه المِلْك، فلذلك لم يملّك ما تحت الأبنية من تخوم الأرض، بخلاف الهواء إلى عنان السماء، فهذا هو الفرق.
... فإن قلتَ: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: ((من غصب شبراً من أرضٍ طوقه من سبع أرضين))، وهذا يدلّ على مِلْك ما تحت ذلك الشبر إلى الأرض السابعة.
قلتُ: تطويقه ذلك إنما كان عقوبةً، لأجل مِلْك صاحب الشبر إلى
503