القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
وهواء المملوك مملوكٌ.
٢ - هواءُ المسجد مسجدٌ، أو له حكم المسجد، فلا يقربه الجنب(٢)، قال الإِمام: ((ومقتضى هذه القاعدة: أن يمنع بيع هواء المسجد والأوقاف إلى عنان السماء، لمن أراد غرز خشبٍ حولها، ويبني على رؤوس الخشب سقفاً عليه بنيانٌ))(٣).
وقال - في موضع آخر -: ((ما فوق المسجد له حرمة المسجد))(٤).
٣ - هواء الدار المستأجرة مستأجرٌ، حتى لو أراد الآجر أن يبني جناحاً في هواء الأرض المستأجرة، مُنِع(٥).
٤ - يمنع إخراج الروشن في الهواء، الذي يمتنع فيه الاختصاص، كالطرقات، إلاَّ أن المنع لنفي الضرر؛ لأنّ أصله مواتٌ يقبل الإِحياء، فإن لم يضرّ جاز التصرّف فيه(٦).
(١) انظر: الفروق ١٥/٤، الذخيرة ١٨٤/٦، ر. أ: المنثور ٣١٥/٣.
(٢) الفروق ١٥/٤، ولمفارقة ما تحت الأرض حكم ما فوقها على مشهور المذهب كما تقدّم، قال الإِمام: ((نصّ صاحب الطراز: على أنّ المسجد إذا حفر تحته مطمورة يجوز أن يعبرها الجنب والحائض، وقال: لو أجزنا الصلاة في الكعبة وعلى ظهرها، لم نجزها في مطمورةٍ تحتها)). الفروق ١٦/٤.
(٣) الفروق ١٥/٤ - ١٦، وهذا الذي ذكره الإِمام مقتضّى فرّعه الإِمام المقّري على هذه القاعدة نصاً، انظر: القواعد خ / ١٥٢.
(٤) الذخيرة ١٨٨/٦، وهي قاعدة تستحق بحثاً برأسه، لكنها ليست من شرط هذا البحث!
(٥) المنثور ٣١٥/٣، ولم أقف على نظير له في كتب المذهب، وهو شاهدٌ لهذه القاعدة على شمولها للتصرّف من غير ملكِ للعين!
(٦) الذخيرة ١٨٤/٦، وهو بحروفه في قواعد المقّري خ/ ١٥٢، وانظر: شرح ميَّاره وحاشية ابن رحّال على العاصمية ٢/ ٢٥١، ر. أ: المنثور ٣٥١/٣.
499