496

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

مسلِّمون بصحة هذا الاستدلال(١).

تطبيقات القاعدة :

سيجري ذكر تطبيقات القاعدة هنا؛ بناءً على كونها من قواعد أمهات الخلاف، ويكون فيها الإِشارة إلى الخلاف على قولي القاعدة.

١ - الركاز:

الركاز دفن الجاهليّة، إذا وجد في أرض مملوكةٍ، لمن يكون؟

فعلى أنّ ملك ظاهر الأرض يستلزم ملك باطنها يكون باقي الركاز - بعد التخمیس -لمالك الأرض، وهو المشهور.

قال في المختصر: (( ... وباقيه لمالك الأرض، ولو جيشاً، وإلاّ فلواجده))(٢).

وعلى: أنّ ملك ظاهر الأرض لا يستلزم مَلَك باطنها يكون باقي الركاز لواجده، وهذا إذا كان ملك الأرض بإحياءٍ، وأمَّا إذا كان بشراء فالركاز لبائعها(٣).

٢ - الكنز:

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

((قال سحنون: كل ما وجد قديماً ليس من تركة الميّت فلواجده، والذهب والفضة والنحاس كالكنز، إن كان بأرض العرب فلواجده، أو عنوةً

(١) وفي مذهب الحنفية، انظر: عمدة القاري ٢٩٨/١٢، وفيه أيضاً ما نقله عن ابن الجوزي الحنبلي.

(٢) مختصر خليل ص ٦٦.

(٣) انظر: شرح المنجور ص ٣٥٢، وشرح السجلماسي ص ١٤١، والدليل الماهر ص ١٣٦.

491