481

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

فالملك ينقسم - باعتبار محلّه - إلى:

  • ملك عينٍ ومنفعةٍ.

  • ملك عينٍ بلا منفعةٍ.

  • ملك منفعةٍ بلا عينٍ.

  • ملك انتفاعٍ(١).

وهو ينقسم باعتبار صاحبه "كل ذي ملك" إلى:

  • ملكيّة خاصّة.

  • ملكية عامّة.

  • ملكيّة بيت المال(٢).

وهو ينقسم باعتبار صورته، من حيث الشيوع وعدمه، إلى:

  • ملكيّةٍ متميّزةٍ مفروزةٍ.

  • ملكيّةٍ مشتركةٍ شائعةٍ، وهي: شركة المِلْك(٣).

فالملك بأفراده باعتبار محلّه، وبأقسامه باعتبار صاحبه، وبأنواعه باعتبار صورته، في كلّ أولئك. الأصل: الاختصاص به، والأصل أيضاً: أنّ كلّ ذي ملك أحق بملكه.

استثناءات القاعدة = القيود الواردة على الملكية:

الملكيّة في الشريعة حقٌّ فرديٌّ مقيّدٌ، كائنٌ باستخلافٍ ومَنْحٍ وتوظيفٍ.

(١) في تأصيل الفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع، انظر: قاعدة مفردة لذلك في هذا البحث ص ٦٣٣.

(٢) انظر: - فيما يتعلّق بملكية بيت المال - من قواعد هذا البحث: "هل بيت المال وارثٌ أم حائزٌ؟" ص ٧١٤.

(٣) في هذه التقاسيم والأنواع، انظر: الملكية/ العبادي ٢٣٠/١ - ٢٣١، ر. أ: تهذيب الفروق ٢٣٤/٣.

476