468

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

الاستثناءات

لمّا كان هذا الأصل المبحوث هنا - أصلاً شرعياً كلياً عاماً، وكان تقريره والاستدلال له كذلك، ثم كان في التطبيق عليه: النصوص الشرعية والفروع الفقهيّة: جاءت الاستثناءات هنا فيها كل ذلك.

ويمكن تقسيم هذه الاستثناءات إلى ثلاثة أقسام:

  1. ما كان برضا أصحاب الأموال، وهذا صريح لفظ بعض نصوص هذا الأصل المتقدّمة، وهو أيضاً نصُّ الشرع الشريف، في نحو قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] وقوله ﷺ: ( ... إلاّ عن طيب نفس منه)).

وهذا الاستثناء لا كلام فيه، ما لم يخرج الإِذن فيه إلى حدّ السفه والتبذير والإسراف.

  1. المتيقّن: وهو ما جاء في بعض ألفاظ الأصل المتقدّمة: ( ... إلاّ في المتيقّن)).

والمتيقَّن. هو: المقطوع به. وهو ما جاءت نصوص الشرع به، فأباحت المال المعصوم بالنصّ القاطع، وفيه الأمور التالية:

  1. حقوق المال، وأذكر منها: الزكاة، النفقات الواجبة.

  2. ما كان على جهة الحاجة أو الاضطرار، وفيه: الأكل للحاجة من مال اليتيم بالمعروف - الأكل من مال الغير لضرورة - إتلاف مال الغير لضرورة.

  3. من موارد الخُمُس، وفيه: خمس الغنائم - خمُس الخارج من الأرض - خمس الركاز.

463