القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
والأصل: ألا يخرج من مال الميّت إلّا ما يتيقّن(١).
وفي ترجيح قول أصبغ وابن المواز المتقدّم يقول صاحب المختصر: «وإن أوصى ... بجزءٍ أو سهمٍ: فبسهم من فريضته»(٢).
٦ - قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
((لو قال الموصي: أعطوه ضعف نصيب ابني.
قال أصحابنا: يعطى مثل نصيب الابن، وقال أبو حنيفة والشافعي: يعطي مثله مرّتين، إن كان نصيب الابن مئةً أعطي مئتين، واختاره القاضي أبو الحسن منا(٣).
ثم شرع يستدلّ للفريقين من القرآن واللّغة، ثم قال في آخر ذلك:
«... مقتضى نقلنا ونقلكم أن يكون اللفظ مشتركاً، والأصل: عصمة المال إلاّ في المتيقّن»(٤).
وقال صاحب المختصر: «... وفي كون ضِعْفِهِ: مِثْلَه أو مِثْلَيْه: تردُّد»(٥).
قال في منح الجليل: «مثله»: حكاه ابن القصّار عن بعض شيوخه(٦) قائلاً: لم أحفظ فيه عن الإِمام مالك، ولا عن أحدٍ من أصحابه - رضي الله عنهم - خلافَه.
(١) الذخيرة: ٦٩/٧.
(٢) ص ٣٤٧، وانظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤ / ٤٤٧ .
(٣) هو ابن القصّار، ويأتي كلامه هنا.
(٤) الذخيرة ٦٨/٧ - ٦٩.
(٥) ص ٣٤٧ - ٣٤٨.
(٦) لم يعيّن شيخه المذكور؛ لأنه قال: «عن بعض شيوخي» عن حاشية العدوي على الخرشي ١٨٨/٨، وقال العلامة الخرشي، معقباً على نسبة التردّد إلى ابن القصّار وشيخه: «وحينئذٍ: فابن القصّار وشيخه من المتأخرين»!
461