القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
٤ - إذا شرط الواهبُ الثواب، أو يُرى أنّه أراده - فلم يُثَبْ.
قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
للمسألة أربعة أوجهٍ :
أن يسكت ويُعْلَم طلبُه للثواب بعادةٍ، أو ظاهر حال الهبة: فيجوز اتفاقاً.
أن يصرّح فيقول: وهبتك للثواب، أو لتثيبني من غير ذكر شرطٍ.
أن يصرّح بالشرط، فالمذهب: الجواز، وعبد الملك: يمنع؛ لأنه بيعٌ بالقيمة، وهو ممنوعٌ اتفاقاً.
يقول: على أن تثيبني كذا بعينه، فيجوز منه ما يجوز في البيع، ويمتنع منه ما يمتنع فيه.
قال اللخمي: لم يختلف المذهب، إذا فاتت أنه يجبر على القيمة، وليس له إذاً أكثر؛ فإن كانت قائمة فكذلك أيضاً مذهب الكتاب.
وعنه: له أن يأبى، وإن أثيب أكثر من قيمتها؛ لقول عمر - رضي الله عنه - : ((مَنْ وُهِب هبةً يُرَى أنها للثواب، فهو على هبته))(١).
ولأنّه لو أراد القيمة لباعها في السوق؛ والأصل: عصمة الأموال، إلاّ برضى أصحابها.
قال: وأرى إن أثيب منها ما يرى أنّه كان يرجوه من هذا الموهوب، فإنه يلزمه قائمةً كانت أو فائتةً؛ لأنه إنما رضي بإخراج سلعته به))(٢).
(١) الذخيرة ٦/ ٢٧٣ -٢٧٤، وأثر عمر أخرجه الإِمام مالكٌ في الموطأ ٢/ ٣٠٠.
(٢) المرجع السابق.
458