القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
وقال تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ لى أموالكم إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٢].
وقال تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ [النساء: ٦].
غصب الأراضي:
جاء في ذلك قوله ﷺ: ((مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ))(١).
حتى الأشياء اليسيرة:
قال تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾. قال الإمام ابن رشد: ((إذا كان هذا الوعيد الشديد لمن طفف في المكيال والميزان، فكيف بمن اقتطع الجميع وأخذه))(٢).
وعن أبي أمامة الحارثي - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: ((من اقتطع حقّ امرئٍ مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنة وأوجب له النار، قالوا: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله، قال: وإن كان قضيباً من أراك ... قالها ثلاث مرات))(٣)، وقال ﷺ أيضاً: ((لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعباً ولا جاداً، ومن أخذ عصا أخيه فليردّها))(٤).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه، انظر: الصحيح مع الفتح ١٠٣/٥.
(٢) المقدمات الممهدات ٤٨٨/٢.
(٣) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ٢/٢٧٠، قال العلامة الزرقاني: ((حق امرئ مسلم)) جرى على الغالب، وكذلك الذمي والمعاهد، ونقل عن القاضي عياض: ((المسلم وغيره سواء))، شرح الزرقاني على الموطأ ٣٨٩/٣، وقد بسط تحقيق ذلك، فراجعه.
(٤) أخرجه الإمام أحمد ٢٢١/٤، وأبو داود (٥٠٠٣)، والترمذي (٢١٦٠).
449