451

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

من له حرمة(١) من الناس.

ثانياً: أدلّةٌ خاصّةٌ في أنواعٍ من الأموال، أو في أصنافٍ من النّاس.

وأَختار - أيضاً - من كلّ ذلك؛ إذ الاستقراء ليس مراداً هنا(٢)، ثم أكتفي في بعضها بمجرّد سردها، دون تعليقٍ عليها، وأعلّق على بعضها إرادة بيانها، وتمتين الكلام عليها.

أوّلاً: الأدلّة العامة:

١ - أصدِّر هذه الأدلّة كلّها: بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئتُ به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاَّ بحقها، وحسابهم على الله».

وفي لفظ: «... حتى يقولوا لا إله إلاَّ الله، فمن قال لا إله إلاّ الله عصم مني ماله ونفسه إلاَّ بحقه وحسابه على الله»(٣).

وإنما صدّرته لظنّي أنّ لفظ هذا الأصل: الأصل في الأموال: العصمة، هو في دائرة القول الشريف: «... عصم مني ماله ... إلاَّ بحقه».

٢ - قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِّ إِلَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

(١) ليخرج بذلك الحربيُّ، والمسلم في نحو مسألة: الظَّفَر.

(٢) انظر - على سبيل المثال -: مفتاح كنوز السنّة ص ١٥٨، تحت عنوان: حرمة المال والدمّ، وما كتب في كلّيّة حفظ المال من كتب المقاصد الشرعية قديماً وحديثاً.

(٣) أخرجه الإِمام أحمد ٥٨/٢، والبخاري ص ١٣٩٩ - ١٤٠٠، ومسلم (٢٠) وغيرهم.

446