القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
قال الأمام -رحمه الله تعالى -:
(١) الفروق ٢٣٨/٢، وفي تخريج هذه القاعدة انظر:
(أ) الذخيرة ١٩٢/٤، ١٩٣، ٢١٢، ٣٤١، وكلّها من كتاب النكاح، والفروق ١٣٦/٢ ف ٨٧، ١٢/٣ ف ١١٨، ١٣٥/٣ ف ١٥٣، ١٧١/٣ ف ١٦٥، ٢٣٨/٣ ف ١٨٤، ٢٦٠/٣ ف ١٩٠، وسلّم المحقّق ابن الشاط جميع ما يتعلق بهذه القاعدة وأمثلتها، من خلال تصحيحه الفروق المذكورة فيها، انظر على التوالي عزو أرقام: الفروق ف ٨٧ في ١٣٦/٢ ف ١١٨ في ٢/٣ لاحظ ف ١٥٣ في ١٢٩/٣ لاحظ ف ١٨٤ في ٢٣٦/٣ ف ١٩٠ في ١٥٨/٣ لاحظ. غير أنه قال في الفرق ص ١٦٥ ١٦٦/٣ لاحظ: ((يحتاج إلى تأمّل ونظر))، ولا أظن هذا التأمل والنظر مدركاً هذه القاعدة، فقد تقدم تصحيحه لها حال ذكرها!، وترتيب الفروق ٤٦/٢، ٨٢، وتهذيب الفروق - على توالي الفروق السابقة - ١٥٢/٢، ٢٤/٣، ١٦٩/٣، ٢٠٧/٣، ٢٣٨/٣، ٢٥٤/٣.
(ب) قواعد الأحكام ص ٥٨٥، وهو أصل قاعدتنا هذه ص ٥٨٥ - ٥٩٠، ثم جعل انقسام التصرّفات من حيث الجواز واللّزوم مندرجاً تحتها ص ٥٩٠ - ٥٩٥، واختلاف مصالح الأركان والشروط ص ٥٩٥ - ٥٩٨، ر. أ: ص ٤٨٨ - ٥٠١ في مصالح العقود ومقاصدها، ولم أقف عليها في قواعد المقّري ولا كليّاته حتى الآن!، عدّة البروق - نقلاً عن الإِمام - ص ٢٣٤ - ٢٣٥.
(ج) المنثور ١٠٦/٣، الأشباه والنظائر/ لابن الملقن ٩٤/٢، ولابن السبكي =
375