القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
من ذلك:
١ - قوله ﷺ: ((ذكاة الجنين ذكاةٌ أمّه))(١).
قال الإِمام الخطّابي - رحمه الله تعالى -: ((فيه جواز أكل الجنين إذا ذكّيتْ أمّه، وإن لم يحدث للجنين ذكاةٌ، وإليه ذهب أكثر العلماء، أن ذكاة الشاة ذكاةٌ لجنينها، إلاّ أنّ بعضهم اشترط فيها الإِشعار))(٢).
٢ - قال الإِمام مالك - رضي الله عنه -، عن ابن شهابٍ أنّه سمعه يقول: ((مضت السنة أنّ العبد إذا أعتق تبعه ماله))(٣).
ثم ذكر الإِمام - رضي الله عنه - شواهد تبیّن ذلك.
ففي كلا الأثرين إشارةٌ إلى أنّ الأقلَّ من الجنين ومال العبد تبعٌ للأكثر من الشاة والعبد في الحكم.
= القاعدتين، وذكرتُ بعضها هنا، والآخر للقاعدة الأخرى، انظر ص ٣٢٧ - ٣٣٢ من هذا البحث.
(١) روي برفع ذكاة في الموضعين، وهي الرواية المشهورة المعروفة، من حصر المبتدأ في الخبر، أي: ذكاة أمّ الجنين ذكاةٌ له؛ لأنّ الخبر ما تحصل الفائدة به، والخبر هو المجهول، وهو هنا: ذكاة الجنين. وروي بنصب الثانية، والتقدير: أن يذكى ذكاةً مثل ذكاة أمّه. اهـ ملخصاً عن منح الجليل ٥٩٢/١ - ٥٩٣، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣١/٣، ٥٣، وأبو داود ص ٢٨٢٧، والترمذي ص ١٤٧٦، وابن ماجه ص ٣١٩٩، وصحّة ابن حبّان ص ١٠٧٧ - موارد.
ورواه الإمام مالك في الموطأ (رواية يحيى) ٦٣٣/١، عن عبد الله بن عمر موقوفاً، وابن المسيّب مقطوعاً، مع تقييده بتمام الخلق وإنبات الشعر.
(٢) معالم السنن مع التهذيب ١٤٨/٤ بتصرّفٍ يسيرٍ، واشتراط الإِشعار مع تمام الخلق هو المذهب، قال في المختصر: ((وذكاة الجنين بذكاة أمّه، إن تمّ بشعر)) ص ٩٨.
(٣) الموطأ (رواية يحيى) ٣٢٦/٢ - ٣٢٧.
352