310

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

المعاملات، وأفراد العقود المسماة(١):

- متى وقع البيع ديناً بدينٍ (٢)، أو عيناً بعين، اشتمل على التقدير في الذمة، ولا يَخْرج عن التقدير إلاّ في بيع المعاطاة.

- كلّ عيبٍ نشأ في المبيع بسبب التدليس لا يمنع الردّ، ويقدّر تقدّمه.

- السَّلم لا بدّ فيه من التقدير في الجهتين، أو في المُسْلَم فيه فقط، إن كان الثمن معيّناً.

- لا بدّ في الإِجارة من التقدير: إن قوبلتْ منفعةٌ بمنفعةٍ، كانا معدومين، فكلاهما مقدَّرٌ، أو قوبلتْ منفعةٌ بعينٍ كانت المنافع معدومةً مقدّرةً.

- الوكالة: إذنٌّ في معدومٍ، ومنافع الوكيل فيها مقدّرةٌ.

- القراض والمساقاة: منافع العامل المعاقد عليها مقدّرةٌ في ذمم العمّال، وكذلك المزارعة والجعالة، مع أنّها معدومةٌ حين المعاملة، فتعطى حكم الموجود.

- القرض: مقدَّرٌ في ذمّة المقترض.

- الوقف: تمليكٌ للمعدوم، فهو تقديريٌ.

- الرهن: يقع في الديون المعدومة، وقد يكون ديناً في نفسه.

(١) في هذه التطبيقات، انظر: الأمنية ص ٥٧، الذخيرة ٣٠٦/٥ - ٣٠٧، الدليل الماهر ص ١٨٧، ر. أ: قواعد الأحكام ص ٥٥٢ - ٥٥٣، ٥٥٤، وقال في أوَّل ذلك: ((ومن التقديرات: إعطاء الآثار والصفات حكم الأعيان الموجودات)).

(٢) إلاّ أنه لا يتأخر، وانظر: الذخيرة - هنا - ٣٠٧/٥.

309