القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
٢ - صاحب السَّلَس والجراحات السائلة، يُقدّر ما وجد من الأحداث والأخباث في حقه معدوماً، وتصحّ صلاته، وكذلك في صُوَر الضرورات: كدم البراغيث، وموضع الحدث في المخرجين.
٣ - مَنْ عنده نصابٌ يحتاجه لضرورته، وهو لا يكفيه، نقدّره كالمعدوم، ونعطيه الزكاة؛ كالفقير الذي لا شيء له.
٤ - ومن إعطاء الموجود حكم المعدوم: الغرر والجهالة في العقود إذا قلّ، أو تعذّر الاحتراز عنها(١)، نحو أساس الدار، وقطن الجبّة، ورداءة بواطن الفواكه.
٥ - ومن ذلك أيضاً: إلغاء الوارث الكافر أو العبد، فلا يرث من المسلم والحرّ، إعطاءً له حكم المعدوم.
٦ - كذلك: وجود الرقبة عند المكفِّر، مع حاجته الضرورية إليها، فيعطى هذا الوجود حكم المعدوم.
٧ - ومنه أيضاً منفوذ المقاتل؛ فإنه لا يرث مَنْ مات بعده، بل هو للموروث، ويعطى الوجود حكم العدم.
١ - تقدير إيمان الصبيان موجوداً، وكذلك البالغون - حال الغفلة
(١) انظر: ما كتب على قول صاحب المختصر: ((واغتفر غررٌ يسيرٌ للحاجة، لم يقصد)) ص ١٩٦، وانظر ضابط ما يجتنب فيه الغرر والجهالة وما لا يجتنبان فيه ص ٦٦١ من هذا البحث.
(٢) في أمثلة هذا القسم، انظر: الأمنية ص ٥٥ - ٥٦، الذخيرة ٣٠٦/٥ - ٣٠٧، الفروق ١٨٩/٣، إيضاح المسالك ص ٢٤٧ - ٢٤٨، الدليل الماهر ص ١٨٦ - ١٨٧، ر. أ: قواعد الأحكام ص ٥٤٨ - ٥٥١.
306