276

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

المبحث السابع

الأشباه والنظائر(١)

من أشهر المصطلحات المشتركة والمتداخلة مع مصطلح «القواعد»، وهذا بيان لها.

أما من حيث اللغة:

فشبه الشيء مثله، ونظيره مثله أيضًا، فالنظير: المثل المساوي، وهذا نظيره أي مساويه، وجمعه: نظراء، ومفرد النظائر: نظيرة(٢).

والذي يبدو أن الأشباه أقل مماثلة(٣)، لكن نقل عن الإمام السيوطي في الفرق بين هذه المصطلحات أن المماثلة هي المساواة من كل وجه، وأن المشابهة هي الاشتراك في أكثر الوجوه لا كلها، وأن المناظرة يكفي فيها الاشتراك في بعض الوجوه، ولو كان وجهًا واحدًا(٤).

وعليه:

فالكلمات الثلاث مشتركة، لكن أقواها المثيل، ثم الشبيه ثم النظير.

(١) في بيان هذا المصطلح، انظر: القواعد الفقهية/ للندوي ص ٧٢ - ٧٩، وللباحسين ص ٩٠ - ٩٩، وأفدتُ منهما هنا.

(٢) انظر: المصباح، والقاموس (ش ب هـ)، (نظر).

(٣) انظر: المصباح (م ث ل، ن ظ ر).

(٤) الحاوي للفتاوي ٢٧٣/٢، عن القواعد الفقهية/ الندوي ص ٧٧.

275