القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
﴿ وأقيموا الصلاة ﴾ [البقرة: ٤٣]، والأصل في هذه المسألة: الكتاب والسنّة، أي: دليلُها، وقولهم: أصولُ الفقه، أي: أدلته.
٢ - الراجحُ، كقولهم: الأصل عدم المجاز، حال تعارض الحقيقة والمجاز.
٣ - المستصْحَب: أي: الحكم المتيقّن الذي يجري استصحابه، نحو الأصل طهارة الماء.
٤ - الغالب في الشرع: وهذا يعرف باستقراء موارد الشرع.
٥ - المُقَاس عليه، كقولهم: الحنطة أصلٌ يقاس عليه الأرز في تحريم الربا.
٦ - إطلاق ((الأصل)) على ((القاعدة الكليّة))، أو ((القاعدة المستمرّة))، وهو الذي إليه يساق الحديث؛ وأخّرته لذلك.
ويكثر جداً استعماله موضع القاعدة في كتب القواعد وغيرها.
ومنه في قواعد هذا البحث:
- ((الأصل في التصرّفات: حملها على الصحة))(١).
- ((الأصل في العقود: اللزوم))(٢).
- ((الأصل: السلامة))(٣).
- ((الأصل: منع القرعة))(٤).
(١ -٤) جميعها من قواعد هذا البحث، انظر - على التوالي -: ص ٣٩٠، ٥٦٧، ٦٠٧، ٦٧٩.
272