القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
الضابط في اللغة: اسم فاعل، من ضبط الشيء إذا حفظه بحزمٍ، والضبط لزوم الشيء وحبسه، ورجلٌ ضابطٌ وضَبَطْطَى: شديدٌ حازمٌ. والضبط أيضاً: ((إحكام الشيء وإتقانه))(٢).
وأمّا في الاصطلاح الفقهي، فللعلماء في حدّه وبيان مفهومه اتجاهان اثنان:
الأوّل: أنّ الضابط مرادفٌ للقاعدة، دون فرقٍ بينهما، فمعناه معناها. وعليه من الأئمة: الكمال بن الهمام(٣) والفيومي(٤)، والمنجور(٥)، وغيرهم.
(١) في هذا انظر: ((النظريات والقواعد في الفقه الإسلامي))/ لأستاذنا د. عبد الوهاب أبو سليمان ص ٥٨، والقواعد الفقهية/ الندوي ص ٤٦ - ٥٢، القواعد الفقهية/ د. الباحسين ص ٥٨ - ٦٧، ((القواعد والضوابط الفقهيّة عند ابن تيمية في فقه الأسرة))/ الصواط ص ٩٦ - ١٠٢.
(٢) انظر: لسان العرب، والقاموس (ض ب ط).
(٣) متن التحرير مع شرحه التقرير والتحبير ٢٩/١.
(٤) المصباح: آخر مادّة (ق ع د).
(٥) شرح المنهج ص ١٠٠، وفيه: جعل القاعدة والأصل والضابط والقانون بمعنى.
263