القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
٤ - «هل بيت المال وارثٌ أو حائزٌ؟»(١).
وتنقسم القواعد بهذا الاعتبار إلى قسمين اثنين:
الأول: قواعد مستقلةٌ أو أصليةٌ، ويمثَّل لها بـ القواعد الخمس الكبرى، والقواعد الأربعين التي ذكرها الإمام السيوطي.
الثاني: قواعدُ تابعةٌ، وليس المقصود بذلك عدم استقلالها في المعنى، وإنما المقصود أنها قواعد تخدم غيرها من القواعد، ويقع ذلك في جهتین:
أن تكون متفرِّعةً عن قاعدةٍ أكبر منها، فتمثل جانباً منها، أو تطبيقاً لها في مجال معين، ومن أمثلة ذلك:
«المعروف بين التجار كالمشروط بينهم»(٢).
«ألفاظ الواقفين تبنى على عُرفهم»(٣).
أن تكون قيداً أو شرطاً في غيرها، فمن ذلك:
«إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت»(٤).
«لا عبرة بالعرف الطارىء»(٥).
فهي قيودٌ أو شروطٌ في قاعدة: «العادة محكمة».
* وقد حرَص راقمُ هذا البحث في شرح جملةٍ من قواعده على إيراد
(١) انظر: ص ٧١٤.
(٢) من قواعد المجلة العدلية ق ٥.
(٣) نشر العرف ١٤٤/٢.
(٤) من قواعد المجلة العدلية ق ٣٧.
(٥) الأشباه والنظائر/ لابن نجيم ص ١٠١.
261