القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
- «لصاحب الشرع أن يضع في شرعه ما شاء، ويستثني من قواعده ما شاء، هو أعلم بمصالح عباده»(١).
* وفي ذكر موجبات الاستثناء وأدلته، قال في بيان بعض ذلك:
- «المعاني الكلية قد يستثنى منها بعضُ أفرادها بالسمع»(٢).
- «... ولا غرو في الاستثناء من القواعد لأجل الضرورات»(٣).
«غير أنه قد استثنيتْ مسائل من هذه القاعدة؛ للضرورة وأنواعٍ من المصالح»(٤).
* وهو قد يعبّر عن الاستثناء من القواعد بـ «المخالفة» في نحو قوله:
- «... وسببُ مخالفة هذه القواعد مصلحةُ المعروف بين العباد»(٥).
- «... فلا ضرورة تخالف لأجلها القاعدة المجمع عليها»(٦).
- «... فخولفتْ القاعدةُ لمعارض الاحتياط»(٧).
* وقد تجتمع هذه الاستثناءات، أو تكون قطعيةً حتى تصير نقوضاً
(١) الفروق ٤/ ١٠٧.
(٢) الفروق ١/ ١٢.
(٣) الفروق ١/ ١٢.
(٤) الفروق ٢/ ٣، وفي مخالفة القواعد للإجماع أو الضرورة، وأن الضرورة في مخالفة القواعد تقدر بقدرها، انظر: الفروق ١/ ١١١ - ١١٢.
(٥) الفروق ٤/ ٢.
(٦) الفروق ٣/ ٣.
(٧) الفروق ١١٨/ ٣، وانظر: الذخيرة ٢٦٣/ ٤.
232