فروع على القاعدة:
١ - المأموم في الصلاة الجهرية، إما أن يقرأ الفاتحة فيترك الإنصات المأمور به إلى غير بدل، وإما أن لا يقرأ الفاتحة فيعتاض عنها بالاستماع لقراءة الإمام والتأمين عليها، فالأولى له بناءً على القاعدة أن يترك قراءة الفاتحة؛ لأن تحصيل ما يفوت إلى غير بدل أولى من تحصيل ما يفوت إلى بدل(١).
٢ - من على بدنه نجاسة، ولم يجد إلا ماءً قليلاً إن أزالها به لم يجد ما يتوضأ به، وإن توضأ به لم يجد ما يزيل النجاسة به، فإنه يزيل به النجاسة ويتيمم؛ لأن تحصيل ما يفوت إلى غير بدل أولى من تحصيل ما يفوت إلى بدل.
***
(١) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٣/٣١٢.