210

Правила и принципы юриспруденции шейха аль-Ислама Ибн Таймийи в книгах о чистоте и молитве

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Издатель

جامعة أم القرى

Издание

الثانية

Год публикации

1426 AH

Место издания

مكة المكرمة

١٣ - الشك في فعل الواجب لا يرفع الوجوب(١).

معنى القاعدة :

هي بمعنى القاعدة الكبرى " اليقين لا يزول بالشك" ، إلاّ أنها تختصُّ بفروع معيّنة ؛ وهي ما كان حكمها الوجوب . فإذا تيقّن المكلّف وجوب أمر عليه ، وشكّ هل فعله أم لا ؟ فالأصل أنه لم يفعله ؛ لأن الواجب متيقّن ، وفعل الواجب مشكوك . والشكّ في فعل الواجب لا يرفع الوجوب المتيقن .

ومن هنا يظهر وجه اندراج هذه القاعدة في القاعدة الكبرى " اليقين لا يزول بالشك " .

أدلة القاعدة :

لا أعرف لهذه القاعدة بخصوصها دليلاً معيناً . لكن يمكن الاستدلال لها بأدلة القاعدة الأساس " اليقين لا يزول بالشك" . وقد تقدّم بعضها.

فروع على القاعدة :

١ - من لم يطمئنّ في سجوده حتى حصل الشك هل هذا ساجدٌ أو ليس بساجد ؟ فلا يعتد بسجوده ؛ لأن الوجوب معلوم ، وفعل الواجب ليس بمعلوم ، والشك في فعل الواجب لا يرفع الوجوب (٢).

٢ - أصابته الجنابة ، وشكّ في الاغتسال ، فإنه يغتسل ؛ لأن الشك في فعل

(١) انظر هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى ، ٥٦٩/٢٢ - ٥٧٠ .

(٢) انظر: مجموع الفتاوى، ٥٧٠/٢٢ .

224