193

Правила и принципы юриспруденции шейха аль-Ислама Ибн Таймийи в книгах о чистоте и молитве

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Издатель

جامعة أم القرى

Издание

الثانية

Год публикации

1426 AH

Место издания

مكة المكرمة

مخطئاً أو ناسياً لصومه ، فإنه لا يُفطر ولا قضاء عليه .

٤ - إذا لبس المحرم مخيطاً ، أو تطيّب ، أو غطّى رأسه أو قلم أظفاره أو أخذ من شعره مخطئاً أو ناسياً فلا إثم عليه ولا فدية .

٥ - إذا جامع زوجته ، وهو ناسٍ لصومه ، أو لحجّه ، أو لاعتكافه ، فعبادته صحيحة في كل ذلك ولا كفارة عليه ولا فدية ؛ لأن الأمور المنهي عنها يعفى فيها عن الناسي والمخطئ ، ومقتضى العفو عدم وجوب الفدية والكفارة .

***

207