396

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Издатель

دار التدمرية

Издание

الأولى

Год публикации

1429 AH

Место издания

الرياض

الضابط السادس

«الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر»(١)

المطلب الأول : معنى الضابط :

أ - معنى مفردات الضابط :

- الطهارات : جمع طهارة، والطهارة - بفتح الطاء - في اللغة النظافة والنزاهة عن الأدناس، حسية كانت، كالنجاسات، أو معنوية، كالعيوب من الحقد والحسد والزنا ونحوها، ويقال : طهر الشيء بفتح الهاء، وطهر بضمها يطهر بالضم فيهما، طهارة، والاسم الطهر، والطّهارة - بضم الطاء - اسم لما يتطهر به، وبالكسر اسم لما يضاف إلى الماء من سدر ونحوه (٢).

وفي الاصطلاح تستعمل بمعنى زوال المنع المترتب على الحدث والخبث، وبمعنى الفعل الموضوع لإفادة ذلك، أو لإفادة بعض آثاره کالتیمم، فإنه يفيد جواز الصلاة الذي هو من آثار ذلك.

والمراد هنا هو المعنى الثاني، وقد عرفها النووي بأنها: ((رفع حدث، أو إزالة نجس، أو ما في معناهما وعلى صورتهما)) (٣).

ويعني بقوله : ((في معناهما)) التيمم والأغسال المسنونة، كالجمعة، وتجديد الوضوء ونحوها من نوافل الطهارة، وطهارة المستحاضة، وسلس البول ونحوهما(٤).

(١) الأم ١/ ٣٧١، كتاب صلاة الخوف ... باب ما لا يجوز للمصلي في الحرب أن يلبسه.

(٢) انظر: لسان العرب ٤ /٥٠٤، حاشية القليوبي ١/ ١٧.

(٣) المجموع شرح المهذب ٧٩/١، وانظر: مغني المحتاج ١٦/١.

(٤) انظر : المجموع ١ /٧٩.

394