379

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Издатель

دار التدمرية

Издание

الأولى

Год публикации

1429 AH

Место издания

الرياض

الضابط الرابع

«الثياب كلها على الطهارة حتى يعلم فيها نجاسة»(١)

المطلب الأول : معنى الضابط :

أ- معنى مفردات الضابط :

- الثياب : جمع ثوب، وهو مايلبس، وجمعه أثواب وثياب، قال الله تعالى : ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾(٢).

والمراد بها في الضابط: اللباس وما في حكمه من البسط والسجاد والفرش وغيرها.

ب - المعنى الإجمالي للضابط :

يراد بهذا الضابط : أن كل ثوب وما في حكمه من البسط والسجاد والفرش ونحوها، علم من ينسجه أو لم يعلم، أنسجه مسلم أو كافر، أو استعمله واحد منهما، أو صبي ومن في معناه، فهو على الطهارة حتى يتحقق أن فيها نجاسة.

قال الإمام الشافعي: (( كل ثوب جهل من ينسجه، أنسجه مسلم، أو مشرك، أو وثني، أو مجوسي، أو كتابي، أو لبسه واحد من هؤلاء، أو صبي، فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة))(٣).

(١) الأم ١/ ١٨١.

(٢) الآية ٤ من سورة المدثر، وانظر: لسان العرب ٢٤٥/١.

(٣) الأم ١/ ١٢٣.

377