القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Издатель
دار التدمرية
Издание
الأولى
Год публикации
1429 AH
Место издания
الرياض
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Издатель
دار التدمرية
Издание
الأولى
Год публикации
1429 AH
Место издания
الرياض
أ - معنى مفردات الضابط :
- الطهور : الطاء والهاء والراء أصل واحد صحيح، يدل على نقاء وزوال دنس، ومن ذلك الطهر : خلاف الدنس، والطهارة : النظافة والنزاهة عن الأدران والأدناس(٢).
والطّهور - بفتح الطاء - هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره(٣)، قال الله جل جلاله: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾(٤)، أي طاهراً مطهراً(٥).
ب - المعنى الإجمالي للضابط :
كل ما ينطلق عليه اسم الماء مطلقاً(٦) دون قيد فهو طاهر مطهر يصح استعماله
(١) الأم ١ / ٤١، كتاب الطهارة.
وانظر : التلخيص لابن القاص ٧٨ بالمعنى، الاعتناء في الفرق والاستثناء ١١٣/١.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٤٢٧/٣، لسان العرب ٤/ ٥٠٤.
(٣) الزاهر ٣٥٠، وانظر: معجم مقاييس اللغة ٤٢٨/٣.
(٤) من الآية ٤٨، من سورة الفرقان.
(٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣٨/١٣، وانظر - أيضاً -: الحاوي ٣٧/١ -٣٩.
(٦) أي : الماء المطلق وهو العاري عن القيود والإضافة اللازمة، وهو ما كفى في تعريفه اسم ماء، أما ماء الورد ونحوه، فمقيد بقيد لازم، فلا يكون طهوراً، أما الإضافة غير اللازمة كماء النهر ونحوه، فلا تخرجه هذه الإضافة عن كونه طهوراً ؛ لبقاء الإطلاق عليه، انظر : الأم ٤٢/١، الحاوي ١/ ٥٢، الروضة ١/ ٧، كفاية الأخيار ١/ ١٢.
360