362

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Издатель

دار التدمرية

Издание

الأولى

Год публикации

1429 AH

Место издания

الرياض

الضابط الأول

«كل الماء طهور ما لم تخالطه نجاسة»(١)

المطلب الأول : معنى الضابط :

أ - معنى مفردات الضابط :

  • - الطهور : الطاء والهاء والراء أصل واحد صحيح، يدل على نقاء وزوال دنس، ومن ذلك الطهر : خلاف الدنس، والطهارة : النظافة والنزاهة عن الأدران والأدناس(٢).

    والطّهور - بفتح الطاء - هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره(٣)، قال الله جل جلاله: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾(٤)، أي طاهراً مطهراً(٥).

ب - المعنى الإجمالي للضابط :

كل ما ينطلق عليه اسم الماء مطلقاً(٦) دون قيد فهو طاهر مطهر يصح استعماله

(١) الأم ١ / ٤١، كتاب الطهارة.

وانظر : التلخيص لابن القاص ٧٨ بالمعنى، الاعتناء في الفرق والاستثناء ١١٣/١.

(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٤٢٧/٣، لسان العرب ٤/ ٥٠٤.

(٣) الزاهر ٣٥٠، وانظر: معجم مقاييس اللغة ٤٢٨/٣.

(٤) من الآية ٤٨، من سورة الفرقان.

(٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣٨/١٣، وانظر - أيضاً -: الحاوي ٣٧/١ -٣٩.

(٦) أي : الماء المطلق وهو العاري عن القيود والإضافة اللازمة، وهو ما كفى في تعريفه اسم ماء، أما ماء الورد ونحوه، فمقيد بقيد لازم، فلا يكون طهوراً، أما الإضافة غير اللازمة كماء النهر ونحوه، فلا تخرجه هذه الإضافة عن كونه طهوراً ؛ لبقاء الإطلاق عليه، انظر : الأم ٤٢/١، الحاوي ١/ ٥٢، الروضة ١/ ٧، كفاية الأخيار ١/ ١٢.

360

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي | Усуль