القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Издатель
دار التدمرية
Издание
الأولى
Год публикации
1429 AH
Место издания
الرياض
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Издатель
دار التدمرية
Издание
الأولى
Год публикации
1429 AH
Место издания
الرياض
أ - معنى مفردات القاعدة:
- يهدم : من هدم البناء يهدمه هدماً إذا أسقطه ونقضه، وقد تستعمل في الحسي كما مر، وفي المعنوي كما تقول : هدم فلان ما أبرمه من الأمر إذا نقضه(٢).
ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :
إن الكافر إذا أسلم، فإنه ائتنف الفرائض من يوم أسلم، ولم يؤمر بقضاء ما فرط فيه في الشرك منها، بل سقط عنه ذلك وإن كلفناه بفروع الشريعة حال كفره(٣)، سواء ما تعلق بحق الله تعالى، كالصلاة والصوم والزكاة، أو ما تعلق بحق
(١) الأم ٢/ ١٨٦، كتاب الحج، باب حج الصبي يبلغ ..
وانظر القاعدة في : المنثور للزركشي ١/ ١٦١، الأشباه والنظائر ٤٣٤، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ١٣٠، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٨٨.
(٢) انظر: لسان العرب ١٢ / ٦٠٣.
(٣) قال ابن الوكيل في الأشباه والنظائر ١٨٢/١: «الصحيح عند الشافعي - رضي الله عنه - أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع في الأوامر والنواهي». والمسألة الخلاف فيها بين الأصوليين مشهور، وانظر لمعرفة الأقوال والأدلة فيها: التبصرة ٨٠، البرهان ١/ ١٠٧، المستصفى ١/ ٩١، الإبهاج في شرح المنهاج ١/ ١٧٦، نهاية السول ٢١٢/١، جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ١/ ٢١٢، وانظر لمعرفة ما يتخرج عليها من فروع فقهية : الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١٨٢/١، تخريج الفروع على الأصول ١٨٢، التمهيد للإسنوي ١٧٢، القواعد للحصني ق ١/ ٦٨٦.
206