187

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Издатель

دار التدمرية

Издание

الأولى

Год публикации

1429 AH

Место издания

الرياض

- «إذا شهد أربعة على رجل أنه وطيء هذه المرأة فقال: هي امرأتي، وقالت ذلك، أو قال: هي جاريتي، فالقول قولهما، ولا يكشفان في ذلك، ولا يحلفان فيه إلا أن يحضرهما من يعلم غير ما قالا، وتثبت عليه الشهادة، أو يقران بعد بخلاف ما ادعيا، فلا يجوز إلا ما وصفت من قبل أن الرجل قد ينكح المرأة ببلاد غربة، وينتقل بها إلى غيرها، وينكحها بالشاهدين والثلاثة فيغيبون ويموتون، ويشترى الجارية بغير بينة وببينة، فيغيبون، فيكون الناس أمناء على هذا لا يحدون» (١).

(١) الأم ٧/ ٨٣.

185