56Всеобщие правила и юридические нормыالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةИбн аль-Мубаррад - 909 AHابن المبرد - 909 AHРедакторجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريИздательدار البشائر الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации1415 AHМесто изданияبيروتЖанрыLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•РегионыСирия•Империя и ЭрасОсманы2 - وقسم: الضمانعلىالمباشردونالسبب، وهوفيصورمنها: * إذا تعاون لظالم ودله، أو حسن له ظلم رجلي، فالضمان على المباشر دون السبب.* وكذلك إذا قال لرجل يعرف تحريم القتل: اقتل فلانا. فالضمان على المباشر.* وكذلك إذا أعاره سيفا أو سكينا أو نحو ذلك فقتل به، فالضمان على المباشر.3 - وقسم: الضمان عليهما، وهو: إذا دل المحرم المحرم على الصيد، أو أشار إليه، أو أعاره سكينا ونحوها، فإن الضمان عليهما.87 - السابعة والثمانون: [في العمل بالعادة]العمل بالعادة في مواضع منها: 1 - الأجرة في دخول الحمام.2 - ومنها: العادة في ركوب سفينة الملاح.3 - ومنها: العادة في أجرة الدابة .4 - ومنها : الرجوع إلى عادة نسائها في الحيض زمن الاستحاضة .5 - ومنها : هدية المقترض جائزة إذا كانت العادة بها 6 - ومنها : في الولديعة يلزم حفظها فيما تحفظ فيه عادةСтраница 99КопироватьПоделитьсяСпросить AI