48Всеобщие правила и юридические нормыالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةИбн аль-Мубаррад - 909 AHابن المبرد - 909 AHРедакторجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريИздательدار البشائر الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации1415 AHМесто изданияبيروتЖанрыLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•РегионыСирия•Империя и ЭрасОсманы8 - وأن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته، أو يدفع عنها ضررا.9 - والعداوة.10 - والتهمة.(75- الخامسة والسبعون: [في أقسام المشهود به)المشهود به أقسام: 1 - منه ما لا يقبل فيه إلا أربعة، وهو: الزنا وما في معناه.2 - الثاني : ما يقبل فيه ثلاثة، وهو: شهادة رجل وامرأتين في الحقوق المالية.3 - الثالث: ما لا يقبل فيه إلا رجلان كالقصاص والحدود. 4 - الرابع: ما يقبل فيه واحد، ويشترط فيه: ذكوريته ويمين المدعي معه، وهو الأموال.5 - الخامس: ما يقبل فيه واحد، ويشترط فيه: ذكوريته، ولا يمين فيه، وهو: رؤية هلال رمضان، والطبيب في داء الادمي، والبيطار في داء الدابة.6 - السادس: ما يقبل فيه امرأة واحدة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال من أمور النساء.7 - السابع: ما يقبل فيه امرأة واحدة، وتحلف مع شهادتها.8 - الثامن: ما يقبل فيه شهادة أهل الكتاب، ويحلفون مع شهادتهم: في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم .Страница 91КопироватьПоделитьсяСпросить AI