26Всеобщие правила и юридические нормыالقواعد الكلية والضوابط الفقهيةИбн аль-Мубаррад - 909 AHابن المبرد - 909 AHРедакторجاسم بن سليمان الفهيد الدوسريИздательدار البشائر الإسلاميةИзданиеالأولىГод публикации1415 AHМесто изданияبيروتЖанрыLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•РегионыСирия•Империя и ЭрасОсманыأو المشتري على البائع. م * والثاني فاسد: وهو ثلاثة أنواع أيضا: 1 - أحدها: أن يشرط عقدا آخر.2 - والثاني: شرط ما ينافي مقتضى البيع.3 - والثالث: ما يعلق البيع.40 - الأربعون : [في أقسام الخيار في البيع]الخيار في البيع سبعة أقسام: 1 - خيار المجلس.2 - وخيار الشرط.3 - وخيار الغبن.4 - وخيار التدليس.5 - وخيار العيب.96 - وخيار التخيير برأس المال.7 - وخيار اختلافهما.41 - الحادية والأربعون: (في شروط السلم] ان وقع البيع على حال اشترطت له الشروط السبعة، وإن وقع)على مؤجل اشترط فيه سبعة شروط أخر: 1 - كونه ممكن الضبط لصفاته.Страница 69КопироватьПоделитьсяСпросить AI