Основные юридические правила и их производные
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Издатель
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
الرياض
Жанры
•Legal Maxims
Регионы
•Саудовская Аравия
Ваши недавние поиски появятся здесь
Основные юридические правила и их производные
Салех ас-Садланالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Издатель
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
الرياض
الخاص والعام أو من النقود الأقل شهرة والتي لا يعرفها إلاَّ الخواص من الناس، فإن كانت من الأول فيكفي ذكر عددها واسمها وإن كانت من الثاني تعين ذكر عددها واسمها ونوعها وإن كان في البلد عملتان أو أكثر من ذلك وكل منهما مشتهر معروف للناس تعين ذكر العدد والإسم والنوع؛ دفعاً للالتباس ولا عبرة لنية أحد المتعاقدين؛ لأن مثل هذه الأشياء ضبطها بالأمور الظاهرة التي ينص عليها في العقد أو يحددها العرف والعادة(١).
المراد بهذه القاعدة أنه إذا تعين حق من الحقوق لمعين لم يحتج إلى نية التعيين عند الأداء، مثال ذلك:
لو كان على إنسان حق الله جل وعلا كالنذر أو الزكاة أو كفارة من الكفارات فيكفي فيها نية القصد والإرادة عند الأداء، دون نية الإضافة أو التعيين. وإن كانت حقوقاً متعددة ليست من جنس واحد: كأنواع من النذور أو الزكاة أو الكفارات فلابد من نية القصد، ونية التعيين عند الأداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى)) وإن كانت حقوقاً لآدمي وهي غير متعددة لم تحتج إلى نية التعيين وإنما تحتاج إلى نية قصد الأداء وإبراء الذمة.
(١) انظر: الأمنية في إدراك النية ص٥، المغني لابن قدامة ج٤/ ٥٣ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع جـ٣٦٣:٣٦١/٤ والقواعد في الفقه الحنبلي لابن رجب ص٤١٤.
58