وجود الماء.
٣- الواجب على من سافر سفراً تُقصر فيه الصلاة، سواء كان مُطِيعاً بسفره ذلك أو لا، أن يصلي الظهر والعصر والعِشاء ركعتين، فإن أتمها عامداً عالماً بالحكم فصلاته باطلة.
٤ - من سافر في رمضان سفر طاعة أو سفر معصية أو سفراً مباحاً، ففرض عليه الفطر إذا بلغ ميلاً أو تجاوزه، امتثالاً لأمر الله تعالى.
١- المسافر سفر معصية، إذا اضطر إلى أكل الميتة أو الدم أو الخنزير أو بعض ما حرِّم عليه، فلا يحلّ له أكل شيء من ذلك إلاّ أن يتوب إلى الله - تعالى - فإن تاب فليأكل حلالاً، وإن لم يتب فأكل أكل حراماً.
(١) ينظر: المحلى ٢ /٧٥.
(٢) ينظر: المحلى ٤/ ١٧٢، ١٧٣، ٥/٥، ١٨.
(٣) ينظر: المحلى ٦/١٦٩.
(٤) ينظر: المحلى ٩/ ١٢٦.