Джуриспруденциальные правила
القواعد الفقهية
Редактор
مهدي المهريزي ومحمد حسين الدرايتي
Издатель
نشر الهادی
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
الطهر الفاصلة بين الحيضتين - فهو من الحيضة الأولى، وما تراه بعدها فهو من الحيضة المستقبلة ومنها: رواية يونس عن الصادق عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله (ع) المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام، قال (٤) (تدع الصلاة) قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال: (تصلي) قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال (٤) (تدع الصلاة) قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام، أو أربعة أيام قال (ع) (تصلي) قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام، أو أربعة أيام قال (ع) (تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين الشهر، فإن انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة) [1]
ومنها: رواية أخرى عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام، وترى الدم أربعة أيام، وترى الطهر ستة أيام، فقال (ع) (إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت الدم دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت) [2].
(ومنها: رواية سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، فقال (٤) (إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة، فانه ربما تعجل بها الوقت) الحديث [3]
ومنها: رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) أنه سأل عن الحبلى ترى
[1] (الكافي) ج 3، ص 79: باب أول ما تحيض المرأة، ح 2، وسائل الشيعة) ج 2، ص 544، أبواب الحیض، باب 6، ح 2. [2] (تهذيب الأحكام) ج 1، ص 380 ح 1180 باب الحيض والاستحاضة ح 3 (الاستبصار) ج 1، ص 132، ص 454، باب أقل الطهر، ح 3، (وسائل الشيعة) ج 2، ص 544 أبواب الحیض، باب 6، ے 2.
[3] (الكافي) ج 3 ص 77، باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها، ح 2 (تهذيب الأحكام) ج 1، ص 158، ص 453، باب حكم الحيض والاستحاضة، ح 25، (وسائل الشيعة) ج 2 ص 556، أبواب الحيض، باب 13، ح 1
الدم أتترك الصلاة؟ فقال :: (نعم، إن الحبلى ربما قذفت بالدم) [1]
ومنها: رواية صفوان قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أتصلي؟ قال عليه السلام (تمسك عن الصلاة) [2]
ومنها: رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (ع) قال (ع) (أي ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر) الحديث [3].
وأيضا هناك روايات أخر تمسكوا بها أيضا لإثبات هذه القاعدة تركناها لكي لا يطول المقام، وما ذكرنا منها أظهر في المقصود مما لم نذكر ومع ذلك كله يمكن المناقشة في دلالة هذه الروايات على اعتبار هذه القاعدة بطور الكلية في الشبهة الحكمية والموضوعية بصرف احتمال كون الدم حيضا مع عدم محذور شرعا من الحكم بحيضيته، بمعنى عدم دليل شرعي على عدم كونه حيضا.
أما الطائفة الأولى: فالظاهر منها كون الدم حيضا على أي حال بلا اشتباه في كونه حيضا أم لا، وأنما الشك في كونه من الحيضة الأولى أم الثانية، فيقول (ع) بأن الدم الذي قبل العشرة من الحيضة الأولى وما بعدها من الثانية.
وذلك من جهة أن النقاء المتخلل بين الدمين إذا لم يزد مع ما في طرفيه على العشرة فالمجموع حيضة واحدة، وإلا - كما في المقام - فالدم الأول من حيضة والثاني من حيضة أخرى، وإلا يلزم أن يكون أكثر الحيض أكثر من العشرة، وهو معلوم العدم، فليس في مقام الحكم بكونه حيضا فيما إذا تردد بين كونه حيضا وبین عدمه.
* (هامش) *
[1] (الكافي) ج 3، ص 97، باب الحبلى ترى الدم، ح 5 (تهذيب الأحكام) ج 1، ص 386، ح 1187، باب الحيض والاستحاضة و 000 ح 10 (الاستبصار) ج 1، ص 138، ح 474، باب الحبلی تری الدم، ح 2، (وسائل الشيعة) ج 2، ص 576، أبواب الحيض، باب 30، ح 1.
[2] (تهذيب الأحكام) ج 1 ص 387 ح 1193، باب الحيض والاستحاضه و ... ح 16، (الاستبصار) ح 1، ص 139 ح 478، باب الحبلى ترى الدم، ح 6، (وسائل الشيعة) ج 2 ص 577، أبواب الحيض باب 30 ح 4
[3] (تهذيب الأحكام) ج 1 ص 394 ح 1218، باب الحيض والاستحاضة و ... ح 41، (الاستبصار)) ج 1 ص 146، ح 499، باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان، ح 3 (وسائل الشيعة) ج 2 ص 601، أبواب الحیض، باب 50 ج 3
وأما روايتا يونس بن يعقوب الأولى والثانية فالظاهر أنها في المرأة التي استدام بها الدم واختلط عليها عادتها، فتعمل عمل الحائض عند رؤية كل دم لاحتمال كونه هو الحيض، وعمل الطهر عند كل طهر حتى يتبين حالها فيما بعد وترجع إلى عادتها وإلا فالحكم بحيضية كل دم من تلك الدماء معلوم العدم، لعدم الفصل بين الدمين بالنقاء العشرة التي هي أقل الطهر، وكون مجموع الدمين مع النقاء المتخلل بينهما أكثر من عشرة - في بعض الصور منها، فلا يمكن تطبيقها على قاعدة الإمكان، كما هو واضح.
وأما رواية سماعة: فقوله (ع): (فإنه ربما تعجل بها الوقت) ظاهر في أن تقدم الدم قليلا من الزمان - مثل يوم أو يومين على الوقت - لا يخرجها عن كونها ذات العادة الوقتية، لأنه ربما تعجل بها الوقت، فيكون الحكم بحيضيته من جهة كونه في الوقت وهي ذات العادة الوقتية، وهي أمارة وبعبارة أخرى: يكون قوله (ع) (ربما تعجل بها الوقت) نحو توسعة في الوقت، فلا ربط لها بقاعدة الإمكان.
وبهذا المضمون - أي الحكم بكون الدم الذي قبل الحيض بيوم أو يومين فهو حيض وإن كان ذا صفرة - روايات كثيرة، فهي صريحة في أن التقدم بيوم أو يومين على وقت العادة لا يخرجها عن كونها ذات العادة الوقتية بالنسبة إلى هذا الدم المتقدم على الوقت، وإلا فبمقتضى صفة كونه ذا صفرة يجب أن يحكم عليه بأنه
Неизвестная страница