Джуриспруденциальные правила
القواعد الفقهية
Редактор
مهدي المهريزي ومحمد حسين الدرايتي
Издатель
نشر الهادی
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Империя и Эрас
Каджары (Персия), 1193-1344 / 1779-1925
Ваши недавние поиски появятся здесь
Джуриспруденциальные правила
Хасан аль-Баджнордиالقواعد الفقهية
Редактор
مهدي المهريزي ومحمد حسين الدرايتي
Издатель
نشر الهادی
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين وبعد فإني من سالف الزمان لما رأيت - أن القواعد الفقهية المتفرقة في أبواب العبادات والمعاملات والأحكام لم تجمع في كتاب مشروحا شرحا يذلل صعابها ويكشف الغطاء واللثام عن معضلاتها، فأحببت أن أجمعها وأشرحها لإيضاح تلك القواعد دلالة وسندا وموردا، وأبين النسبة بينها وأعين الحاكم والمحكوم والوارد والمورود منها، وأسأل الله تعالى التوفيق لإتمام هذا العمل، فإنه ولي التوفيق وخير معين ورفيق، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني إلى ما هو الحق من الوجوه والاحتمالات فإنه الهادي إلى الرشاد، وأرجوا منه تعالى أن يهيئ الأسباب لطبع جميع مجلداتها تباعا، وعليه التكلان.
قاعدة من ملك ومن القواعد الفقهية القاعدة المشهورة المعروفة المتداولة في ألسنة الفقهاء ويتمسكون بها في موارد عديدة من المسائل الفقهية وهي قاعدة (من ملك شيئا ملك الإقرار به). وفيها جهات من البحث: (الجهة) الأولى في أنها على فرض تماميتها هل هي من المسائل الفقهية وقواعدها، أو من المسائل الأصولية وقد بينا في موارد متعددة في كتابنا (منتهى الأصول) الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية، وأن المناط في كون المسألة أصولية وقوعها كبرى في قياس يستنتج منه حكم كلي فرعي إلهي (1) وحيث أن هذه القاعدة ليست كذلك، ولا تقع كبرى في قياس الاستنباط، بل هي بنفسها حكم كلي فرعي تنطبق على مواردها الجزئية الكثيرة في أبواب مختلفة كنفوذ إقراره في بيعه وشرائه وهبته وصلحه وعاريته وإجارته وتزويجه وطلاقه (الحق المبين (ص 99 - 100، (خزائن الأحكام) ش 48، (الرسائل الفقهية) (الشيخ الانصاري) ص 179، (مناط الأحكام) ص 20، (مجموعه رسائل) العدد 22، (القواعد) ص 293، (قواعد فقهيه) ص 9، (القواعد الفقهية) (فاضل اللنكراني) ج 1، ص 199، (القواعد الفقهية) (مكارم الشيرازي) ج 4، ص 401. 1 (منتهى الاصول) ج 1، ص 5 - 6
5
Неизвестная страница