96

Ал-Каваид Аль-Фикхия ва Аль-Усулия Аль-Муаттирах фи Тахдид Харам Аль-Мадина Аль-Мунаварра

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

Издатель

مكتبة دار المنهاج

Издание

الأولى

Год публикации

1430 AH

Место издания

الرياض

في إسناده سليمان بن كنانة سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: لا أعرفه ولم يذكره البخاري في تاريخه وفي إسناده أيضاً عبد الله بن أبي سليمان وهو في معنى المجهول.

أحاديث أبي داود:

عن علي: المدينة حرام من عائر إلى ثور .. إلى آخره.

حديث عدي بن زيد: حمى رسول الله ﷺ في كل ناحية من المدينة بريداً بريداً لا يخبط شجره إلى آخره ...

حديث سعد في الشخص الذي تصيد أو قطع الشجرة في العقيق فسلبه ثيابه.

جاء في عون المعبود شرح أبي داود من الجزء الثاني صفحة (١٦٦) وما بعدها فذكر الأحاديث الواردة في تحريم المدينة وشرحها شرحاً وافياً ثم قال: ولفظ مسلم من حديث أبي هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها وجعل اثني عشر ميلاً حمى حول المدينة. ثم قال: ومعنى الحديث أنه حمى المدينة من كل جانب من المشرق والمغرب والجنوب والشمال أربعة برد وهي اثنا عشر ميلاً فصار في كل ناحية ثلاثة أميال.

ما جاء في سنن ابن ماجه:

فمن سنن ابن ماجه مع حاشيته للسندي الجزء الثانية

96