61

Ал-Каваид Аль-Фикхия ва Аль-Усулия Аль-Муаттирах фи Тахдид Харам Аль-Мадина Аль-Мунаварра

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

Издатель

مكتبة دار المنهاج

Издание

الأولى

Год публикации

1430 AH

Место издания

الرياض

علماء الحنفية فليس في مذهبهم إثبات حرم للمدينة أصلاً، وناقشتها مناقشة دقيقة.

فمما ورد من الأحاديث في هذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حرَّمَ ما بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِيْنَةِ).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، قال النبي ﷺ: (مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ) رواهما البخاري.

وعن زيد بن عاصم قال: قال رسول الله ﷺ: (إِنَّ إبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وإِنِّيْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حرَّم إبراهِيْمُ مَكَّةَ).

وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: (إنَّ إبْراهِيْمَ حَرَّمَ مكّةَ، وَإِنِّيْ أُحرِّمُ ما بَيْنَ لَابَتَيْهَا يريد المدينة).

وعن أنس مرفوعاً: (اللهم إني أُحرِّم بين جبليها).

وعن علي رضي الله عنه مرفوعاً: (الْمدِيْنَةُ حرَمٌ ما بيْنَ عَيْرٍ وَوْرٍ).

وعن أبي سعيد مرفوعاً: (إِنِّيْ حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ حَرَاماً ما بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا).

جميع هذه الأحاديث رواها مسلم.

61