55

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Издатель

دار الترمذي

Издание

الثانية

Год публикации

1409 AH

Место издания

دمشق

Жанры
Legal Maxims
Регионы
Сирия

جاء في (كتاب البدائع) في كتاب الاجارة: أن توابع العقود التي لا ذكر لها في العقود تحمل على عادة كل بلد.

٤١ - ح - [التعيين بالعرف كالتعيين بالنص] م/ ٤٥

والمراد نص القرآن أو الحديث، ويعرف النص في اصطلاح الأصوليين: بأنه هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره ومعنى هذه القاعدة أن أي حكم يترتب على التعيين بصريح النص، يترتب على التعيين بالعرف والعادة.

فمثلاً: من قال: (عليَّ الطلاق) قد أصبح هذا اللفظ في حقه معادلاً لقوله: (أنت طالق) لأن العرف سوَّى بينهما في الاستعمال.

ومن حلف (لا يأكل لحماً)، لا يحنث بأكل السمك إذا كان اللحم المتعارف عليه في بلده هو لحم الضأن.

٤٢ - ط - [المعروف بين التجار، كالمشروط بينهم] م/ ٤٤

وذكر هذه المادة منفردة مع أنها داخلة في السابقة للاهتمام بشأن المعاملات التجارية فيما يقع بين التجار من المعاملات والعقود ينصرف عند الاطلاق إلى العرف والعادة.

55