230

Нутаф фи Фатава

النتف في الفتاوى

Редактор

صلاح الدين الناهي

Издатель

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Издание

الثانية

Год публикации

1404 AH

Место издания

بيروت وعمان

فان اِدَّرَكَ ذَكَاة الْخمس فَهِيَ حَلَال
قَالَ وَفِي ادراك الذَّكَاة ثَلَاثَة أقاويل
فَأَما فِي قَول مَالك اذا استيقن انه لَو تَركهَا مَاتَت فَهِيَ ميته لَا تحل بِالذبْحِ وَفِي قَول الشَّافِعِي اذا لم يبْق مِنْهَا الا حَيَاة مذكاة لم تحل بِالذبْحِ وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله اذا وَقع الذّبْح وفيهَا حَيَاة حلت
مَا يكره من الشَّاة المذبوحة
قَالَ وَيكرهُ من الشَّاة المذبوحة سَبْعَة اشياء
١ - الذّكر ٢ وَالْحيَاء ٣ والغدة ٤ والمرارة ٥ والمثانة ٦ والانثيان ٧ وَالدَّم الَّذِي يخرج من اللَّحْم اَوْ الكبد اَوْ الطحال واما الدَّم المسفوح فانه حرَام وَهُوَ من الْمُحرمَات الاصلية
الْجَلالَة من الانعام
قَالَ وَتكره الْجَلالَة من الانعام وَيسْتَحب اذا أَرَادَ ذَبحهَا ان يحبسها اياما ويعلفها حَتَّى تنظف اجوافها ثمَّ يذبحها
مَا يحل من الْميتَة
قَالَ وَيحل من الْميتَة خَمْسَة عشر شَيْئا
الا الْخِنْزِير فانه لَا ينْتَفع بِشَيْء من جثته سوى بعض شعره فانه قد رخص فِيهِ للاسفاكة
١ - الصُّوف ٢ والوبر ٣ وَالشعر ٤ والقرن ٥ وَالسّن ٦ وَالظفر ٧ والعظم ٨ والظلف فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَفِي

1 / 233