417Нукат ва Фаваидالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيميةИбн Муфлих - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHИздательمكتبة المعارف - الرياضИзданиеالثانية، 1404ЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиوعن ابن المسيب والأوزاعي ينقض الحكم وإن استوفى الحق كما لو تبين أنهما كانا كافرين قلنا في الأصل لم يوجد شرط الحكم وفي الفرع وجد ظاهرا وكذا باقي الرجوعقوله ويلزمهم الضماننص عليه ذكره القاضي وغيره كما تقدم وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في المذهب القديم وقال في الجديد لا ضمان عليهما ووافق في العتق والطلاقووجه قولنا أن شهادتهما صارت سببا في الإتلاف وهما متعديان في السبب فضمنا لمحل الوفاقفرعذكر القاضي أنه لو أقر المشهود له بالعين للمشهود عليه بعد ما حكم له بها الحاكم فإنها تعود إليه على حكم ملك مستقبلقوله ولا يلزم من زكاهم شيءذكره القاضي محل وفاق في مسألة رجوع الأصول لأن من زكاه صدقة محتمل وإنما كذبه في رجوعه فلا يلزمهم شيء مع الشكقوله وإن رجع شهود العتق غرموا القيمةوكذا لو صدق العبد الشهود في بطلان الشهادة لم يرجع إلى الرق لأن في الحرية حقا لله تعالى ذكره القاضي محل وفاق فيه وفي الطلاقСтраница 346КопироватьПоделитьсяСпросить AI