358

Нукат ва Фаваид

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Издатель

مكتبة المعارف - الرياض

Издание

الثانية، 1404

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Мамлюки

وهي هنا معدومة وهي أن تلك الأشياء لا تستفاد إلا من جهته بخلاف الشهادة وقال القاضي وقد قيل إن تلك الأشياء ينبنى أمرها على غالب الظن دون الشهادة

قوله وتوقف فيما إذا أداها بخطه واختار أبو بكر أن لا تقبل وعندي أنها تقبل

قيل للإمام أحمد في رواية حرب فإن كتبها فقال لم يبلغني فيه شيء قال أبو بكر عبد العزيز لا يعمل على الكتاب والشهادة لا تجوز على من لا يعرف

وكأن وجه قول أبي بكر وصاحب المحرر الاختلاف في الكتابة هل هي صريحة حتى لو كتب طلاق امرأته ولم ينو فيه قولان

قوله وقيل تقبل بالإشارة الخ

هذا قول مالك لأنها أقيمت مقام نطقه في أحكامه فكذا في شهادته وحكاه في المغنى عن الشافعي وهذا أحد الوجهين في مذهبه والأصح فيه عدم القبول

قوله وتجوز شهادة الأصم في المرئيات وفيما سمعه قبل صححه

لأنه في ذلك كمن لا صمم به ولأنه فيما رآه كغيره من الناس وقال الشيخ تقي الدين قال القاضي في مسألة الأعمى العمى فقد حاسة لا تمنع النظر

Страница 287