358Нукат ва Фаваидالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيميةИбн Муфлих - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHИздательمكتبة المعارف - الرياضИзданиеالثانية، 1404ЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиوهي هنا معدومة وهي أن تلك الأشياء لا تستفاد إلا من جهته بخلاف الشهادة وقال القاضي وقد قيل إن تلك الأشياء ينبنى أمرها على غالب الظن دون الشهادةقوله وتوقف فيما إذا أداها بخطه واختار أبو بكر أن لا تقبل وعندي أنها تقبلقيل للإمام أحمد في رواية حرب فإن كتبها فقال لم يبلغني فيه شيء قال أبو بكر عبد العزيز لا يعمل على الكتاب والشهادة لا تجوز على من لا يعرفوكأن وجه قول أبي بكر وصاحب المحرر الاختلاف في الكتابة هل هي صريحة حتى لو كتب طلاق امرأته ولم ينو فيه قولانقوله وقيل تقبل بالإشارة الخهذا قول مالك لأنها أقيمت مقام نطقه في أحكامه فكذا في شهادته وحكاه في المغنى عن الشافعي وهذا أحد الوجهين في مذهبه والأصح فيه عدم القبولقوله وتجوز شهادة الأصم في المرئيات وفيما سمعه قبل صححهلأنه في ذلك كمن لا صمم به ولأنه فيما رآه كغيره من الناس وقال الشيخ تقي الدين قال القاضي في مسألة الأعمى العمى فقد حاسة لا تمنع النظرСтраница 287КопироватьПоделитьсяСпросить AI